ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٢ - الحديث ٤١
[الحديث ٣٩]
٣٩ وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً لَا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ لَهَا ابْنَةٌ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا رَأَى.
[الحديث ٤٠]
٤٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تُتَزَوَّجُ الْمُنَافِقَةُ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَ تُتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْمُنَافِقَةِ.
[الحديث ٤١]
٤١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ
الحديث التاسع و الثلاثون:
و حمل في المشهور على الكراهة، كما مر.
الحديث الأربعون: ضعيف.
و حمل على الكراهة. و المنافقة غير الاثني عشرية.
الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.
غير معمول به، إذ المشهور في المفوضة أنه يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة إذا لم يتفقا على شيء، و إلا فنصف ما فرض. و لو مات أحدهما قبل الدخول أو الطلاق، فإن كان الموت قبل الفرض فلا شيء لها، و إن كان بعد الفرض ففي استحقاقها نصف المفروض أو كله قولان، فيمكن حمل الخبر على الاستحباب.